نصف الليل
(٢٣) ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني
(٢٤) ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس
(٢٥) ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها
(٢٦) والصلاة في أول الوقت أفضل
(٢٧) إلا في العشاء الآخرة
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
وعنه إلى ثلث الليل لما روى بريدة: «أن النبي ﷺ صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل» رواه مسلم من حديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله.
مسألة ٢٣: (ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني) وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده، لحديث أبي هريرة «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفق عليه.
مسألة ٢٤: (ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس) يعني من طلوع الفجر الثاني إجماعًا إلى طلوع الشمس، لما روى بريدة عن «النبي ﷺ أنه أمر بلالًا فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها ثم قال: "وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم» رواه مسلم، وفي حديث أبي هريرة: «من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» متفق عليه، وللنسائي: «فقد أدركها» .
مسألة ٢٥: (ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها) كذلك، وأما ما دون الركعة فقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه يدركها بإدراكه لأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها كإدراك المسافر صلاة المقيم والمأموم صلاة الإمام.
مسألة ٢٦: (الصلاة في أول الوقت أفضل) لقوله ﷺ: «أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله» رواه الترمذي، [وروى أبو برزة قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس»، يعني: تزول، متفق عليه] .
مسألة ٢٧: (إلا العشاء الآخرة) لقول أبي برزة: «كان رسول الله ﷺ يستحب أن يؤخر العشاء»، متفق عليه.
1 / 67