تصفر الشمس
(٢٠) ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس
(٢١) ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر
(٢٢) ووقت العشاء من ذلك إلى
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
أبو داود (وآخره ما لم تصفر الشمس) لما روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس» رواه مسلم، وعنه أن آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه لقوله ﷺ في حديث جبريل: «وصلى بي العصر في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه» رواه الترمذي.
مسألة ٢٠: (ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس)، والضرورة العذر، يعني لا يباح تأخيرها إلا لعذر، لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» متفق عليه، وفي رواية: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفق عليه.
مسألة ٢١: (ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر) لما روى بريدة «أن النبي ﷺ أمر بلالًا فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق، ثم قال: "وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم» رواه مسلم، وفي لفظ رواه الترمذي: «فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق» .
مسألة ٢٢: (ووقت العشاء من ذلك) يعني من مغيب الشفق (إلى نصف الليل) لما روى عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل» رواه مسلم،
1 / 66