(٢٨) وفي شدة الحر الظهرالشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة
(٢٩) ويجب سترها بما يستر لون البشرة من الثياب والجلود أو غيرها
(٣٠) وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة
(٣١) والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ٢٨: (وفي شدة الحر الظهر) لقول النبي ﷺ: «أبردوا بالظهر في شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم» متفق عليه.
(الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة) واجب؛ لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أبو داود.
مسألة ٢٩: (ويجب سترها بما يستر لون البشرة من الثياب والجلود أو غيرها) فإن وصف لون البشرة لم يعتد به؛ لأنه غير ساتر.
مسألة ٣٠: (وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة) لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة» رواه أبو بكر بإسناده.
وعن جرهد أن رسول الله ﷺ قال له: «غط فخذك، فإن الفخذ من العورة» رواه الإمام أحمد في المسند، وعنه أنها الفرجان من الرجل لما روى أنس: «أن النبي ﷺ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ رسول الله ﷺ»، رواه البخاري.
مسألة ٣١: (والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها) لقوله سبحانه: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] قال ابن عباس: وجهها وكفيها، ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين، ولو كانا عورة لم يجز كشفهما، وعنه في الكفين هما عورة لأن المشقة لا تلحق بسترهما فأشبها سائر بدنها.
وما عدا هذا عورة لقول النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أبو
1 / 68