باب شروط الصلاة (هي ستة: أحدها الطهارة من الحدث، لقول رسول الله ﷺ: «لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ» (الشرط الثاني: الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله)
(١٩) ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
[باب شروط الصلاة]
(هي ستة: أحدها الطهارة من الحدث، لقول رسول الله ﷺ في حديث أبي هريرة: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه، وقد مضى ذكر الطهارة وحكمها.
(الثاني: الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله) بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، لما روى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك، ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله، وقال: الوقت ما بين هذين» قال الترمذي: حديث حسن، ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره.
مسألة ١٩: (ووقت العصر وهي الوسطى) لما روي عن علي ﵁ قال: قال رسول الله يوم الأحزاب: «شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا» متفق عليه (وأول وقتها) إذا صار ظل كل شيء مثله وهو (آخر وقت الظهر) لقوله ﷺ في حديث جبريل: «وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله» رواه
1 / 65