Contracts Added to Their Kind
العقود المضافة إلى مثلها
Yayıncı
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م
Yayın Yeri
الرياض
Türler
(١) الإشراف ٨/ ٢٨٦، وقوله: (في كتاب الوكالة) لا مفهوم له، والله أعلم. (٢) ٧/ ٢٠٨، والمراد بهذين هذه المسألة والتي قبلها. (٣) المبسوط ١٩/ ١٩٢ نص عليه القدوري في "مختصره" ٣/ ٣٥٨ مع اللباب، خلاصة الدلائل ١/ ٤٩٦. (٤) إذا كان الوكيل مفوضًا إليه في جميع الأشياء-وكالة عامة- مواهب الجليل ٧/ ١٩٢، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٨٨. (٥) الكافي ٢/ ٢٣٩، المغني ٧/ ٢٠٨. (٦) المهذب ١٥/ ٢٦٦. (٧) البيان ٦/ ٤١٢ - ٤١٣، المهذب ١٥/ ٢٦٦. (٨) رواه أحمد (٢٤/ ٢٣٩) (ح ١٥٤٨٨)، (٣٤/ ٢٩٩) (ح ٢٠٦٩٥)، (٣٤/ ٥٦٠) (ح ٢١٠٨٢)، والدارقطني، كتاب البيوع (٢/ ٦٠٥) (ح ٢٨٤٦ - ٢٨٥٠)، والبيهقي، كتاب الغصب، باب لا يملك أحد بالجناية شيئًا ... (٦/ ٩٧) وباب مَن غَصَب لوحًا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارًا (٦/ ١٠٠) بهذا اللفظ من حديث حنيفة عم أبي حرة الرقاشي ﵁، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف، وله شاهد عن جمع من الصحابة ﵃، فقد قواه البيهقي بضم حديث ابن عباس ﵄ إليه، كما في "مختصر الخلافيات" ٣/ ٤٢٠، وصححه ابن حبان (١٣/ ٣١٦ - ٣١٧) (ح ٥٩٧٨) من حديث أبي حميد الساعدي ﵁، والحاكم (١/ ٩٣) من حديث ابن عباس، وجود إسناده من حديث عمرو بن يثربي ﵁ في "نصب الراية" ٤/ ١٦٩، و"الدراية" ٢/ ٢٠١، وألفاظها مقاربة.
1 / 176