Contracts Added to Their Kind
العقود المضافة إلى مثلها
Yayıncı
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م
Yayın Yeri
الرياض
Türler
1 / 3
(١) أو ترتيب العقود على مثلها، أو بناء العقود على مثلها أو توارد العقود المتفقة على محل واحد.
1 / 5
1 / 6
1 / 7
1 / 8
(١) أصل مادة ركز بمعنى غرز، والرِّكاز الثبوت، ونقله للمعنى الشائع المذكور في السياق مناسب، واستعمال هامش بمعنى حاشية مولَّد، كما في القاموس المحيط، مادة همش.
1 / 9
1 / 10
(١) الإقالة من الفسوخ، ووجه إدخالها مع العقود أنها محل خلاف، فمن العلماء من جعلها بيعًا، كمالك وأبي يوسف.
1 / 11
1 / 12
1 / 13
(١) المراد وقوع العتق من الرقيق.
1 / 14
1 / 15
1 / 16
1 / 17
(١) المحكم والمحيط الأعظم، مادة عقد ١/ ١٦٥، لسان العرب، مادة عقد ٤/ ٢٨٩. (٢) مقاييس اللغة، مادة عقد ٤/ ٨٦. (٣) مفردات ألفاظ القرآن ص ٥٧٦، الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢، فائدة: حذف همزة التسوية (الاستفهامية) مع أو وأم المعادلة سائغ، وله شواهد من قراءة أبي جعفر وابن محيصن، وينظر للاستزادة القرارات النحْوية والتصريفية ص ٣٥٠ - ٣٥٨، وإن كان ما بعد (سواء) فعل من غير استفهام كان العطف بأو. الأشباه والنظائر في النحو ٤/ ١٠١. (٤) المدخل الفقهي العام ١/ ٥١٤، ويلاحظ أن مصلحة الالتزام (كالعقد) تشمل كلا المتعاقدين غالبًا، وليست خاصة بغير الملتزم منهما. (٥) ينظر مجموع الفتاوى ٣٣/ ٤٧ - ٥١، ٣٥/ ٢٧٤ - ٢٧٥، فائدة: في "المدخل المفصل" لبكر أبو زيد ١/ ٢١٠: (الفتاوى-مجموع الفتاوى ... ومنذ تاريخ طبعها حتى الآن والمتأخرون بل أهل العصر ينقلون عنها، ويعزون إليها بواحد من الألفاظ المذكورة، ولا يكاد ينصرف إلى غيره عندهم). (٦) حاشية الدسوقي ٣/ ٣. (٧) البيان للعِمراني ٥/ ١٥.
1 / 18
(١) الشرح الكبير ١١/ ٨ - ٩. (٢) الدر المختار مع حاشيته ٧/ ١٦، المدخل الفقهي العام ١/ ٣٨٢. (٣) يرى الجمهور أن مسمى الإيجاب والقبول خاص بالصيغة القولية ولا يطلق على المعاطاة، خلافًا للمالكية ورواية عند الحنابلة اختارها أبو العباس ابن تيمية. بدائع الصنائع ٥/ ٢٢٤، المجموع ١٠/ ٢٤٤، المغني ٦/ ٧، الإنصاف ١١/ ١٤، الإيجاب والقبول بين الفقه والقانون ص ٤١، صيغ العقود في الفقه الإسلامي ص ١٨٩ - ١٩٠. (٤) من تعريفات العقد: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعًا. التعريفات ص ١٥٥، ومنها: التزام المتعاقدين وتعاهدهما أمرًا، أو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول. درر الحكام ١/ ١٠٥ مادة ١٠٣، وفي أولهما دور ظاهر، ومنها: كل ما يتوقف على إيجاب وقبول. حاشية الدسوقي ٣/ ٥. (٥) أوصلها د. مصطفى الزرقا إلى اثني عشر تقسيمًا. المدخل الفقهي العام ١/ ٦٣١ - ٦٤٧.
1 / 19
(١) تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب ٢/ ٤١٨، القاعدة الخامسة بعد المائة. (٢) تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب ٢/ ٤١٨، القاعدة الخامسة بعد المائة.
1 / 20
(١) المبسوط ١٨/ ١٣٤ قال: (وأبو حنيفة ﵀ يقول الأصل في العقود الشرعية الصحة واللزوم)، الذخيرة ٤/ ٣٩٨، ١٩/ ٣٣٦ - ٣٣٧، الأشباه والنظائر للسبكي ١/ ٢٥٣، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٦٦، القواعد الكلية (النورانية) ص ٢١٢، ٢٧٣، ٣٩٣، إعلام الموقعين ٣/ ١٠٧، تقرير القواعد لابن رجب ٣/ ١٧٠. (٢) المحلى ١/ ٦٤. (٣) القواعد الكلية ص ٣٦٥، المحلى ٨/ ٤١٢، الإحكام لابن حزم ٢/ ٣، ٣٠. (٤) روى ثعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين أنهم قالوا: لم يأت من المصادر على تِفعال إلا حرفان: تبيان وتلقاء، فعلى هذا يجب أن تكون المصادر التي جاءت على تفعال كلها مفتوح التاء كالتيسار والتذكار والتكرار والتهذار والتلعاب، وأن يكون ما هو مكسور التاء غير التبيان والتلقاء أسماء، نحو التمساح والتمثال. أدب الكاتب ص ٦٠٤، الغرر على الطرر ١/ ٢٢٤. (٥) رواه البخاري، كتاب الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه (٩/ ٩٥) (ح ٧٢٨٩)، ومسلم، كتاب الفضائل (٧/ ٩٣) (ح ٦١١٦)، قال ابن حجر في الفتح (١٧/ ١٦٠): (وفي الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك).
1 / 21
(١) تقرير القواعد (٢/ ٢٣)، القاعدة التاسعة والستون. (٢) المرجع السابق. (٣) بدائع الصنائع ٥/ ٧، حاشية ابن عابدين ٧/ ٥٠٢. (٤) بدائع الصنائع ٦/ ٦٠، المدونة ٤/ ٣٨٢، الأم ٣/ ٢٣٢، المغني ٧/ ٢٠٩. (٥) بدائع الصنائع ٦/ ١٧٠، الذخيرة ٦/ ٥٥، نهاية المحتاج ٥/ ١٦٩، المغني ٧/ ١٧٢.
1 / 22
(١) تقرير القواعد ٢/ ٢٩٠، القاعدة السابعة والثمانون، بدائع الصنائع ٤/ ٣١٥،، الفتاوى الهندية ٤/ ٤٢٥، المدونة ٥/ ٤١٤، مواهب الجليل ٧/ ٥٣٦، المهذب مع تكملة المجموع ١٧/ ٣٣١، المنهاج مع مغني المحتاج ٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠، المغني ٨/ ٥٥،٥٧، الروض المربع ٧/ ١٠٣ - ١٠٤. (٢) ينظر جامع العلوم والحكم ص ٥٦١ - ٥٧٦، ح ٣٢. (٣) شرح الكوكب المنير ٣/ ٨٤ - ٩٦. (٤) إن الشرطية وأن المصدرية -إذا كانت ناصبة- إذا جاء بعدهما (لا) أو (لم) أدغمتا ولم تظهر النون. أدب الكاتب ص ٢٣٩، درة الغواص ص ٧٠٦.
1 / 23