Contracts Added to Their Kind
العقود المضافة إلى مثلها
Yayıncı
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م
Yayın Yeri
الرياض
Türler
(١) أشار له البخاري في تبويبه، كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ... وما أعطى جابر ابن عبد الله تمر خيبر (٤/ ٨٨ - ٨٩)، ورواه أبو داود، كتاب الأقضية، باب في الوكالة (٥/ ٤٧٥) (ح ٣٦٣٢)، والدارقطني، باب الوكالة (٣/ ٣٨٧) (ح ٤٢٢٦)، والبيهقي، كتاب الوكالة، باب التوكيل في المال .. وغير ذلك (٦/ ٨٠) من طريق أبي داود، قال في نصب الراية ٤/ ٩٤: (وأعله ابن القطان بابن إسحاق، وأنكر على عبد الحق سكوته عنه، فهو صحيح عنده) وتضعيف الأحاديث بعنعنة ابن إسحاق ليس سديدًا، إنما يضعف من حديثه ما فيه نكارة ومخالفة للأحاديث الصحيحة؛ لذا قال ابن حجر عن هذا الحديث: (بسندٍ حسنٍ). التلخيص الحبير ٤/ ١٨٩١، والمدلِّس إذا كان ثقة غير مكثر من التدليس -بمعنى إسقاط الرواة أو الإرسال- لا يُردُّ من حديثه إلا ما دلسه فعلًا بالاعتبار وجمع الطرق، وسائر حديثه مقبول، عنعن أو صرح بالتحديث. (٢) الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ١٥٦، الدر المختار مع حاشية الطحطاوي ٣/ ٢٦٤، نتائج الأفكار ٦/ ٣، التمهيد لابن عبد البر ١١/ ٣٠٠،١٠/ ٣٥٧، بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية ٨/ ١٢١، إرشاد الفقيه لابن كثير ٢/ ٦٢، نهاية المطلب ٧/ ٣٣، كفاية الأخيار ص ٣٢٥، المغني ٧/ ١٩٦. تنبيه: قال أبو العباس ابن تيمية: (الوكالة عقد جائز باتفاق العلماء) مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٢٠، المراد بالجواز في مقابلة اللزوم لا الحكم التكليفي. (٣) ٦/ ٥١٨. (٤) ٧/ ٢٠٧.
1 / 175