إِن المُصَنّف يَعْنِي البُخَارِيّ أَشَارَ إِلَى طَرِيق من طرق الْجمع بَين حَدِيثي ابْن عمر وَعَائِشَة بِحمْل حَدِيث ابْن عمر على أَن مُخَاطبَة أهل القليب وَقعت وَقت المسالة وَحِينَئِذٍ كَانَت الرّوح قد أُعِيدَت إِلَى الْجَسَد وَقد تبين من الْأَحَادِيث الْأُخْرَى أَن الْكَافِر المسؤول يعذب وَأما إِنْكَار عَائِشَة فَمَحْمُول على غير وَقت الْمَسْأَلَة فيتفق الخبران انْتهى بِلَفْظِهِ
1 / 33