وأما الاستحسان فإنه ينبغي أن يكون القول ههنا قول المطلوب مع يمينه إلا أن يقوم للطالب بينة وبالقياس نأخذ
٩٤ - وإذا اختلفا في السلم بعينه أو في رأس المال ولم يقبض رأس المال ولم يتفرقا فقال المسلم إليه أسلمت إلى هذه الجارية في مائة مختوم حنطة وقال رب السلم بل أسلمت إليك هذا العبد في مائتي مختوم حنطة وليس بينهما بينة فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ثم يترادان السلم وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه قبله
وإن قامت لهما بينة لزمته الجارية بمائة مختوم حنطة ولزمه العبد بمائتي مختوم حنطة
٩٥ - ولا بأس بأن يسلم الحيوان في كل ما يكال أو يوزن ويذرع من الثياب إلى أجل معلوم ألا ترى أنه لا بأس ببيع الحيوان بالدراهم والدنانير إلى أجل معلوم
وكذلك لو أسلمت جارية في عشرة أكرار حنطة وشعير
٩٦ - ولو أسلمت فيها عبدا أو دابة أو ثوبا كان ذلك جائزا ولا يضرك أن لا يسمى رأس مال الحنطة من ذلك ولا رأس مال الشعير
٩٧ - ولو أسلمت ثوبا في عشرة أكرار حنطة وشعير ولم يسم رأس ٣٠
1 / 29
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض