Özgün

الأصل

Araştırmacı

شفيق شحاته

Yayıncı

مطبعة جامعة القاهرة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1373 AH

Yayın Yeri

القاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد العدل كتاب البيوع والسلم ١ - أحمد بن حفص قال أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ أنه قال الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد والفضل ربا

1 / 1

والحنطة بالحنطة مثل بمثل يد بيد والفضل ربا والتمر بالتمر مثل بمثل يد بيد والفضل ربا والملح بالملح مثل بمثل يد بيد والفضل ربا ٢ - محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال أسلم ما يكال فيما يوزن وأسلم ما يوزن فيما يكال ولا تسلم ما يوزن فيما يوزن ولا ما يكال فيما يكال وإذا اختلف النوعان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يد بيد ولا بأس به نسيئة وإن كان من نوع واحد مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يد بيد ولا خير فيه نسيئة ٣ - وإذا أسلم الرجل في الطعام كيلا معلوما وأجلا معلوما وضربا من الطعام وسطا أو جيدا أو رديئا واشتراط المكان الذي يوفيه إياه فيه فهذا جائز وإن ترك شيئا من هذا لم يشترطه فالسلم فاسد

1 / 2

٤ - وإن كان رأس المال دراهم غير معلومة فالسلم فاسد لأنهما إن تتاركا لم يدر ما هو بدين عليه أو وجد فيها درهما زائفا لم يدر ما هو من الثمن في قول أبي حنيفة ٥ - وإذا اشترط طعام قرية أو أرض خاصة ولا يبقى طعامها في أيدي الناس فالسلم فاسد لأنه أسلم فيما ينقطع من أيدي الناس ٦ - ولا بأس بأن تأخذ بعض رأس مالك وبعض ما أسلمت فيه إذا حل الأجل محمد عن أبي حنيفة عن أبي عمر عن ابن جبير عن ابن عباس أنه قال ذلك المعروف الحسن الجميل ٧ - فالسلم في جميع ما يكال وجميع ما يوزن مما لا ينقطع من أيدي الناس جائز والشعير والحنطة والسمسم والزيت والزبيب والسمن وما أشبهه من الكيل والوزن فلا بأس به

1 / 3

٨ - ولا بأس بالسلم في الزعفران والمسك والعنبر وما أشبهه مما لا ينقطع من أيدي الناس إذا اشترط وزنا معلوما وضرب له أجلا معلوما وسمى صنفا معلوما فذلك جائز ٩ - ولا بأس بالسلم في كل ما يكال من الحنا والورد والوسمة والرياحين اليابسة إذا اشترط كيلا معلوما وأجلا معلوما وصنفا معلوما ١٠ - ولا بأس بالسلم في الحديد والرصاص والصفر وما أشبهه مما يوزن إذا اشترط أجلا معلوما ووزنا معلوما وضربا معلوما ١١ - ولا بأس بالسلم في القت وزنا معلوما وأجلا معلوما ١٢ - ولا خير في السلم في الرطبة ولا في الحطب حزما أو جرزا لأن هذا مجهول لا يعرف ألا ترى أنه لا يعرف طوله ولا عرضه ولا غلظه فإن عرف فهو جائز

1 / 4

١٣ - ولا خير في السلم في جلود الغنم والبقر والإبل ولا في الورق ولا في الأدم لأنه مجهول فيه الصغير والكبير إلا أن يشترط من الورق والصحف والأدم ضربا معلوما والطول والجودة والعرض ١٤ - ولا خير في السلم في شيء من الحيوان بلغنا ذلك عن عبد الله ابن مسعود ألا ترى إنه مختلف مجهول لا يعرف وقته ولا قدره ١٥ - ولو اشترط جذعا أو ثنيا كان ذلك باطلا لا خير فيه من قبل أن الجذعان والثنيان مختلفة ١٦ - ولا بأس بالسلم بالحرير والزطى واليهودي والسابري والقوهي والمروي والبتوت والطيالسة والثياب كلها بعد أن يشترط ضربا معلوما وطولا معلوما وعرضا معلوما وأجلا معلوما وصفة معلومة

1 / 5

١٧ - وكل شيء من السلم له حمل ومؤنة فلا بد من أن يشترط المكان الذي يوفيه فيه فإن لم يشترط ذلك فسد السلم في قول أبي حنيفة ١٨ - ولا خير في السلم في كل شيء ينقطع من أيدي الناس ١٩ - وكل شيء ليس له حمل ولا مؤنة فلا بأس بالسلم فيه ولا يشترط المكان الذي يوفيه قال يعقوب ومحمد ما كان له حمل ومؤنة وما لم يكن له حمل ولا مؤنة سواء فهو جائز وإن لم يشترط المكان الذي يوفيه فيه وإلا فعليه أن يوفيه في المكان الذي أسلم إليه فيه وهو قول أبي حنيفة الأول ثم رجع عنه وقال لا يجوز ٢٠ - ولا خير في السلم في الفاكهة كلها في غير حينها وإذا كان حينها الذي تكون فيه فلا بأس بالسلم فيها ضربا معلوما وكيلا معلوما وأجلا

1 / 6

معلوما قبل أن ينقطع فإن جعلت أجلا بعد انقطاعه فلا خير في السلم فإذا جعلت أجلا قبل انقطاعه ثم لم يجد منه ما عليه حتى ينقطع فصاحب السلم بالخيار إن شاء أخذ رأس ماله وإن شاء أخر السلم حتى يجيء حينه الذي يكون فيه فيأخذ ما أسلم فيه ٢١ - ولا خير في السلم في الرمان ولا في السفرجل ولا في البطيخ ولا في القثاء ولا في البقل ولا في الخيار وما أشبه ذلك مما لا يكال ولا يوزن لأنه مختلف فيه الصغير والكبير ٢٢ - ولا بأس بالسلم في الجوز والبيض عددا ولا بأس بالجوز كيلا معروفا ٢٣ - ولا بأس بالسلم في الفلوس عددا ٢٤ - ولا خير في السلم في اللحم لأنه مختلف في قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد إذا أسلم في موضع منه معلوم وسمى صفة معلومة فهو جائز

1 / 7

٢٥ - ولا خير في السلم في السمك الطري في غير حينه من قبل أنه ينقطع من أيدي الناس ولأنه مختلف وإن أسلم فيه في حينه فهو جائز وأما السمك المالح فلا بأس بالسلم فيه وزنا معلوما وضربا معلوما وأجلا معلوما وإن أسلمت فيه عددا فلا خير فيه ٢٦ - وإذا أسلم الرجل في الجذوع ضربا معلوما وطولا معلوما وغلظا معلوما وأجلا معلوما فلا بأس به إن اشترط المكان الذي يوفيه فيه ٢٧ - وكذلك الساج والصنوف من العيدان والخشب والقصب إذا اشترط طولا معلوما وغلظا معلوما ومكانا معلوما وأجلا معلوما فلا بأس بذلك ٢٨ - إذا استصنع الرجل عند الرجل عند الرجل خفين أو قلنسوة أو تورا أو كوزا أو قمقما أو آنية من آنية النحاس واشترط من ذلك صناعة معروفة

1 / 8

ولم يضرب لذلك أجلا فهو بالخيار إذا فرغ الرجل من ذلك لأنه اشترى ما لم ير فإن شاء الذي استصنعه أخذه وإن شاء تركه فإن ضرب له أجلا وكانت تلك الصناعة معروفة واشترط منها وزنا معروفا من النحاس فهو بمنزلة السلم وهو جائز ليس له خيار في قول أبي حنيفة وإن كانت مجهولة فهو فاسد لا يجوز قال أبو يوسف ومحمد هو جائز وصاحبه بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه ولا يكون بمنزلة السلم ٢٩ - ولا بأس بالسلم في اللبن في حينه الذي يكون فيه إذا اشترط وزنا معلوما أو كيلا معلوما وأجلا معلوما قبل انقطاعه وكذلك ألبان البقر وغيرها ٣٠ - ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا وجعل له أجلا معلوما ومكانا معلوما وإن كان ذلك لا يعرف فلا خير فيه ٣١ - ولا بأس بالسلم في الأليات إذا اشترط وزنا معلوما وأجلا معلوما ٣٢ - ولا بأس بالسلم في شحم البطن إذا اشترط من ذلك وزنا معلوما وأجلا معلوما

1 / 9

٣٣ - ولا بأس بالسلم في التبن إذا كان كيلا معلوما وأجلا معلوما وفيمانا معلومة وإذا كان ذلك لا يعرف له قيمة فلا خير فيه ٣٤ - ولا خير في السلم في رؤوس الغنم والأكارع لأنها مختلفة فيها الصغيرة والكبيرة ٣٥ - ولا خير في السلم في كل شيء يوزن أو يكال إذا اشترط بمكيال غير معروف ولو اشترط بإناء بعينه غير أن ذلك الإناء لا يعرف وزنه ولا يكون رطلا فلا خير فيه ألا ترى لو أن ذلك الإناء هلك لم يعرف ما أسلم فيه وكذلك الطعام وغيره إذا اشترط بإناء مجهول لا يعرف قدره

1 / 10

وإذا اشترى بذلك الإناء يدا بيد فلا بأس ما كان قائما بعينه ٣٦ - ولا بأس بالسلم في العصير في حينه الذي يكون فيه بعد أن يكون أجله قبل انقطاعه واشترط من ذلك وزنا وكيلا معلوما وأجلا معلوما ومكانا معلوما وضربا معلوما في حينه فإن ذهب حين العصير كان صاحبه بالخيار إن شاء أخذ رأس ماله وإن شاء أخره حتى يجيء حينه فيأخذ ما أسلم فيه ٣٧ - ولا بأس بالسلم في الخل إذا اشترط كيلا معلوما وأجلا معلوما وضربا معلوما من الخل وصنفا معلوما ٣٨ - وإذا أسلم الرجل في تمر ولم يسم فارسيا ولا دقلا فلا خير في السلم فيه لأن الفارسي مخالف للدقل وإن كان اشترط فارسيا فلا بد من أن يقال جيدا أو وسطا أو رديئا

1 / 11

٣٩ - ولا خير في السلم في شيء من الطير ولا في لحومها ٤٠ - ولا خير في السلم في شيء من الجواهر ولا اللؤلؤ لأنه مختلف مجهول ٤١ - ولا بأس بالسلم في الجص والنورة إذا اشترط من ذلك كيلا معلوما وأجلا معلوما وضربا معلوما ومكانا معلوما وكذلك ما أشبهه مما يكال أو يوزن ٤٢ - ولا خير في السلم في الزجاج إلا أن يكون مكسورا فليشترط من ذلك وزنا معلوما وضربا معلوما ٤٣ - وإن كانت آنية واشترط من ذلك شيئا معروفا لا يجهل فلا بأس به وإن كان هذا مجهولا فاشترط من ذلك عددا وفي ذلك الصغير والكبير فلا خير فيه ٤٤ - وإذا أسلم الرجل ألف درهم إلى رجل في طعام خمسمائة درهم من ذلك كانت دينا عليه وخمسمائة نقدها إياه فإنه يجزئ ذلك

1 / 12

من حصة النقد وهو النصف ويبطل من ذلك حصة الدين وهو النصف قال وبلغنا ذلك عن أبي حنيفة عن ابن عباس ألا ترى أنه أسلم دينا في دين ٤٥ - وإذا أسلم الرجل إلى رجل مائة درهم في كر حنطة وكر شعير ولم يبين رأس مال كل واحد منهما فلا خير في ذلك وهو مردود وهذا قول أبي حنيفة قال وبلغنا ذلك عن عبد الله بن عمر وقال أبو يوسف ومحمد هو جائز ٤٦ - وإذا أسلم الرجل الدراهم إلى رجل في طعام على أن أحدهما بالخيار فلا يجوز السلم في هذا والسلم فاسد وهو بمنزلة الصرف إلا أن يبطل صاحب الخيار قبل أن يتفرقا فيجوز ذلك ٤٧ - وكذلك لو أسلم إليه دراهم في طعام فافترقا قبل أن يقبض الدراهم ٤٨ - قلت وكذلك لو أسلم إليه دراهم في طعام فأعطاه إياها فلما افترقا وجدها زيوفا فإنه يردها وينتقض السلم

1 / 13

وإن أعلمه أنها زيوف وقبضها على ذلك فليس أن يردها والسلم جائز فإن لم يعلم ثم وجد فيها درهما زائفا فإني أستحسن أن يرده عليه ويأخذ غيره لأنه قبضه وإن كان ستوقا رده وأحصى وحط عنه بقدره في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إن كان زيوفا كلها فإنا نستحسن أن يبدلها له والسلم على حاله ٤٩ - وإذا أسلم الرجل إلى رجل في طعام وأعطاه دراهم لا يعلم ما وزنها أو فضة أو ذهبا لا يعلم ما وزنه فإن السلم فاسد لا يجوز من قبل

1 / 14

أنه لا يعلم ما رأس ماله وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف هو جائز ٥٠ - ولو أسلم ثوبا في طعام فإن هذا جائز في قول أبي حنيفة وإن لم يعلم ما قيمة الثوب من أجل أن الثياب تختلف في الغلاء والرخص في البلدان وإنما تقوم بالظن والحرز وأما الفضة والذهب والدراهم فإنه يقدر على أن يزنه حتى يعلم ما هو فهذا مخالف لذلك ٥١ - وإذا أسلم الرجل إلى رجل في طعام وأخذ كفيلا ثم صالح الكفيل على رأس ماله فإن الذي عليه الطعام بالخيار فإن شاء أجاز الصلح وأعطاه رأس المال وإن شاء رد الصلح وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أما أنا فأرى الصلح جائزا على الكفيل ولا يلزم الذي عليه الطعام من الصلح شيء إنما يكون عليه طعام مثل ذلك يرده على الكفيل وهذا بمنزلة رجل كفل لرجل بألف درهم فصالحه على خادم أو ثياب فالصلح جائز ويرجع الكفيل على المكفول عنه بألف درهم ٥٢ - وإذا أسلم الرجلان إلى رجل في طعام فصالحه أحدهما على رأس المال وأبى الآخر أن يجيز ذلك فإن الصلح لا يجوز من قبل أنه لا يكون لأحدهما دراهم وللآخر طعام فإن رضي الشريك بذلك كان

1 / 15

ما أخذ الآخر من رأس المال وما بقي من الطعام بينهما وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أما أنا فأرى الصلح جائزا على الذي صالح وإن أبى شريكه كان للذي صالح رأس ماله وكان لشريكه طعامه على حاله فإن توى رجع على شريكه بنصف ما أخذ وهو بمنزلة رجلين لهما على رجل مائة درهم فصالحه أحدهما من حصته على ثوب وأبى الآخر أن يرضى فالمصالح الثوب وللآخر خمسون درهما على المطلوب فإن تويت فله أن يدخل مع صاحب الثوب في الثوب فيكون له نصفه إلا أن يرضى صاحب الثوب أن يرد عليه خمسة وعشرين درهما ولا يكون له من الثوب شيء والخيار في ذلك إلى صاحب الثوب وكذلك هذا في الكر السلم ٥٣ - وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم في طعام فصالحه على رأس ماله ثم أراد أن يشتري برأس ماله منه بيعا قبل أن يقبضه فلا خير في ذلك ولا ينبغي له أن يشتري شيئا ولا يأخذ إلا سلمه بعينه أو رأس ماله بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي

1 / 16

٥٤ - وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم في طعام ودنانير في طعام قد علم وزن الذهب ولم يعلم وزن الدراهم فلا خير في هذا حتى يعلم وزنهما جميعا وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد هو جائز ٥٥ - وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في ثوبين يهوديين إلى أجل معلوم واشترط طولا معلوما وعرضا معلوما ورقعة معلومة فهو جائز ولا يضره أن لا يسمي رأس مال كل واحد منهما على حدة وأكره له أن يبيع واحدا منهما مرابحة على خمسة دراهم لأنه إنما يقومها بالظن والحزر ولا بأس أن يبيعهما جميعا مرابحة على عشرة دراهم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بأن يبيع أحدهما مرابحة على خمسة دراهم

1 / 17

٥٦ - وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في ثوب يهودي وثوب سابري ولم يسم رأس مال كل واحد منهما فالسلم فاسد وليس هذا كالثوبين اليهوديين لأن هذين من صنفين مختلفين وذلك من صنف واحد وقال أبو يوسف هو جائز ٥٧ - وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم في شيء يجوز فيه السلم ثم تفرقا قبل أن يقبض الذي أسلم إليه الدراهم فإن السلم فاسد ٥٨ - ولا بأس بالسلم في المسوح والأكسية والعباء والكرابيس إذا اشترطت طولا معلوما وغرضا معلوما وأجلا معلوما ورقعة معلومة من صنف معروف ٥٩ - ولا بأس بالرهن والكفيل في السلم بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي وبلغنا عن النبي ﷺ أنه اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه

1 / 18

٦٠ - وإذا أسلم الرجل في شيء من الثياب فاشترط طولا وعرضا بذراع رجل معروف فلا خير في ذلك ألا ترى أنه لو مات ذلك الرجل لم يدر صاحب السلم ما حقه ٦١ - وإذا اشترط كذا وكذا ذراعا فهو جائز وله ذراع وسط ٦٢ - وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حرير واشترط وزنا معلوما ولم يشترط الطول والعرض فلا خير فيه ألا ترى أنه لا يدري ما أسلم فيه ٦٣ - وإذا اشترط طولا وعرضا بفيمان غير الذراع فإن كان فيمانا معروفا من فيامين التجار فهو جائز وإن كان مجهولا فهو فاسد ٦٤ - وإذا اشترط الرجل في سلمه ثوبا جيدا فأتاه الذي عليه الثوب بثوب ليعطيه إياه فقال رب السلم ليس هذا بجيد وقال الآخر هو جيد فإنه ينظر إلى رجلين عدلين من أهل تلك الصناعة فإن اجتمعا على أنه جيد مما يقع عليه اسم الجيد أجبره رب الثوب على أخذه وإن كان ليس بجيد لا يجبر رب السلم على أخذه ٦٥ - وإن كان اشترط وسطا فأتاه الآخر بجيد فقال خذ هذا وزدني درهما فلا بأس بذلك إن فعله وكذلك لو أتاه بثوب أطول مما اشترط عليه أو أعرض فلا بأس بذلك إن فعله

1 / 19

٦٦ - وإن كان شيئا مما يكال أو يوزن فأتاه بمثل ذلك الكيل الذي عليه غير أنه أجود مما اشترط فقال خذ هذا وزدني درهما لم يكن في هذا خير ولا يجوز ألا ترى أنه لا يصلح مختوم حنطة بمختوم حنطة وزيادة درهم وكذلك كل ما يكال أو يوزن فأما الثياب فلا بأس أن يأخذ ثوبا ويعطي مثله وزيادة درهم ٦٧ - وإذا أسلم الرجل في ثوب قوهي فأتاه بثوب أطول منه على مثل رقعته أو مثل طوله غير أنه أجود منه فقال خذ هذا وزدني درهما فلا بأس بذلك لأن فضل ما بينهما درهم ٦٨ - ولو أتاه بأنقص من ثوبه فقال خذ هذا وأرد عليك درهما من رأس مالك لم يجز هذا من قبل أنه لا يدري كم رأس مال ما أخذ وما ترك لأن الثوب مختلف وكذلك في الطعام ولو أتاه بمثل طعامه في الكيل وهو دونه فقال خذ هذا وأرد عليك درهما كان ذلك باطلا لا يجوز ٦٩ - وإذا اختلف الرجلان في السلم فقال الطالب شرطت لي

1 / 20