٩٠ - ولا بأس بالسلم في الجبن والمصل إذا اشترط من ذلك ضربا معلوما وأجلا معلوما ومكانا معلوما يوفيه فيه
٩١ - ولا خير في السلم في القصيل ولا في الحشيش احمالا ولا أوقارا ولا حزما
٩٢ - وإذا اختلف الرجلان في السلم فقال الذي أسلم أسلمت إليك في ثوب يهودي وقال الذي عليه السلم بل هو زطى وليس بينهما بينة فإن الذي عليه السلم يحلف بالله ما هو يهودي فإن نكل عن اليمين لزمه ثوب يهودي وإن حلف برئ وعلى الطالب أن يحلف بالله ما هو زطى على ما ادعى الآخر فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه وإن حلف برئ ورد عليه رأس ماله
وإن قامت لهما بينة أخذت بينة الطالب في قول آبي يوسف
٩٣ - وإن اتفقا أنه ثوب يهودي غير أنهما اختلفا في الصفة فقال المطلوب طوله خمسة أذرع في ثلاثة أذرع وقال الطالب بل هو ستة أذرع في ثلاثة أذرع واتفقا على ما سوى ذلك فإن هذا والأول في القياس سواء يتحالفان ويترادان السلم وبالقياس نأخذ ٢٩
1 / 28
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض