علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Muhammad Khairy Al-Mufti d. Unknown
27

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Yayıncı

-

Baskı Numarası

-

Türler

ب- بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن، وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقا، أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك. جـ- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب. ٢- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين. مادة ٢٧٨-١: العصبة مع الغير هن: ١- الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو "بنات الابن وإن نزلن"١ ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض. ٢- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهن بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة. مادة ٢٧٩-١: إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث. ٢- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث، فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب. ٣- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث. ٤- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لأب. مادة ٢٨٠: إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل، استحق السدس فرضا والباقي بطريق العصوبة.

١ الصحيح: أو بنات الابن وإن نزلن كما أثبتناه، وقد ورد النص خطأ في قانون الأحوال الشخصية.

1 / 27