علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Muhammad Khairy Al-Mufti d. Unknown
26

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Yayıncı

-

Baskı Numarası

-

Türler

الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية مادة ٢٧٤-١: إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب. ٢- العصبة من النسب ثلاثة أنواع: أ- عصبة بالنفس. ب- عصبة بالغير. جـ- عصبة من الغير. مادة ٢٧٥: للعصوبة بالنفس جهات أربع، مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: ١- البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل. ٢- الأبوة، وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا. ٣- الأخوة، وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا. ٤- العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك، وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا. مادة ٢٧٦-١: إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة، كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت. ٢- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة؛ فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط. ٣- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة، كان الإرث بينهم على السواء. مادة ٢٧٧-١: العصبة بالغير هن: أ- البنات مع الأبناء.

1 / 26