124

Şafii Fıkıhında Hatırlatma

التذكرة في الفقه الشافعي

Araştırmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

(فصل، السرقة)
ويقطع المكلف بسرقة قدر ربع دينار خالص من حرز مثله، لا ملك له فيه، ولا شبهةً - يده اليمنى من المفصل، فإن عاد، فرجله اليسرى، فإن عاد فاليد اليسرى، فإن عاد فالرجل اليمنى، فإن عاد عزر.
(فصل، قطع الطريق)
قاطع الطريق إذاكان مسلمًا مكلفًا له شوكة، وأخذ نصاب السرقة، قطعت

1 / 131