125

Şafii Fıkıhında Hatırlatma

التذكرة في الفقه الشافعي

Araştırmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فيسراه ويمناه،
وإن قتل عمدًا من يكافئه قتل حتمًا،
وإن انضم إليه أخذ المال زيد صلبه ثلاثًا،
فإن أخاف فقط، عزر،
فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد وأخذ الحق.
(فصل، التعزير)
ويعزر في كل معصية لا كفارة لها، ناقصًا عن أدنى حده، وهو مضمون على العاقلة.

1 / 132