123

Şafii Fıkıhında Hatırlatma

التذكرة في الفقه الشافعي

Araştırmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

(فصل، القذف)
إذا قذف مكلف مختار - ليس بأصل - محصنًا جلد ثمانين)
والرقيق على النصف،
فإن أقام ببنةً بزناه، أو عفى المقذوف سقط، وكذا إذا لاعن مضى.
(فصل، شرب الخمر)
إذا شرب الملتزم المختار مسكر جنس بغير ضرورة، ضرب أربعين سوطًا للحر، وله أن يبلغه ثمانين تعزيرًا، ولا يحد بالريح.

1 / 130