Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Yayıncı
مكتبة دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
الرياض
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
(d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Yayıncı
مكتبة دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
الرياض
ثور) يعمل به كله؛ فإن جميع ما وقع بين عير وثور يدخل في حد الحرم، سواء أكان من اللابتين أم بينهما.
ثانياً: أن النص العام، وهو حديث اللابتين يعمل به فيما عدا ما يعارضه من النص الخاص؛ حيث إن حديث اللابتين أفاد بعمومه أمرين:
أولهما: أن جميع ما وقع بين اللابتين داخل في حد الحرم،
وثانيهما: أن اللابتين لا تدخلان في حد الحرم، فيعمل بهذا الحديث في الأمر الأول دون الثاني، لأن الأمر الثاني، وهو كون اللابتين لا تدخلان في حد الحرم يتعارض مع النص الخاص، وهو حديث: (من عير إلى ثور). وبناء على القول بهذا التخصيص فإن حد الحرم يدخل فيه قسمان:
القسم الأول: ما وقع بين اللابتين. ودخول هذا القسم قد تواطأ عليه كلا النصين، العام والخاص.
القسم الثاني: ما كان من اللابتين واقعاً بين عير وثور. ودخول هذا القسم دل عليه النص الخاص دون العام.
ذكر بعض الباحثين من المعاصرين أن كلا من جبل
35