Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Yayıncı
مكتبة دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
الرياض
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
(d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Yayıncı
مكتبة دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
الرياض
قال الطوفي: ((لفظة (بين) تدل على مسافة أو مقدار يكتنفه حدان: بداية ونهاية، والحدان لا يدخلان في ذلك المقدار))(١).
أو يقال: لا يدخل في حد الحرم من اللابتين إلا ما كان واقعاً بين عير وثور دون ما امتد منهما؛ فإن حديث: (من عير إلى ثور) يخصص عموم حديث اللابتين.
وبذلك فإن حديث: (من عير إلى ثور) يكون مبيناً لحديث اللابتين ومخصصاً لعمومه، وتخصيص العموم أولى من النسخ أو الترجيح(٢)؛ لأن في التخصيص إعمالاً لكلا النصين معاً: فالخاص يعمل به كله، وذلك في صورة التخصيص، والعام يعمل ببعضه فيما عدا صورة التخصيص(٣). بيان ذلك:
أولاً: أن النص الخاص، وهو حديث: (من عير إلى
(١) الصعقة الغضبية: ٦٢٦.
(٢) ذهب الحنفية إلى أن أحاديث تحريم المدينة فيها اختلاف، وأن منها ما هو منسوخ، ومنها ما هو مرجوح. انظر: المبسوط: ١٠٥/٤، وفضائل المدينة للدكتور خليل إبراهيم: ١٢٠/١ - ١٤٧.
(٣) انظر: الفقيه والمتفقه: ١٠٧/١، وإعلام الموقعين: ٣٤٣/٢، وشرح الكوكب المنير: ٣٨٢/٣.
34