Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Yayıncı
مكتبة دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
الرياض
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
(d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Yayıncı
مكتبة دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
الرياض
عير وثور غير داخل في حد الحرم(١)، إلا أن الحاجة قائمة إلى الوقوف على مستند القول بخروج هذين الجبلين من الحرم.
ولعل هذا المستند أن حديث الجبلين قد ورد في بعض الروايات بلفظ: (ما بين عير إلى ثور)(٢) فيكون هذا اللفظ مفسراً للّفظ المشهور: (من عير إلى ثور).
وقد يُبنى ذلك أيضاً على قاعدة: هل الحد يدخل في المحدود(٣)؟
وقد اتفق العلماء على دخول ما بعد الغاية فيما قبلها إذا دلت القرينة على ذلك نحو قوله تعالى: ﴿مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١] واتفقوا على خروجه إذا دلت القرينة على ذلك نحو قوله تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].
(١) ذكر ذلك الدكتور عبد العزيز القاري في كتابه: حدود حرم المدينة النبوية: ٥١.
(٢) رواه بهذا اللفظ البخاري: ٤١/١٢، رقم ٦٧٥٥، ومسلم: ٩/ ١٤٣. وقد تقدم.
(٣) انظر: الصعقة الغضبية؛ ٣٩٢ - ٣٩٦، والأشباه والنظائر للسبكي: ٢٠٤/٢، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول: ٢٢١، والكوكب الدري: ٣٢٠.
36