Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
Maliki Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
قال أبو حنيفة: يُؤمرُ النّاسُ ألا يبيعوا ولا يجبروا على البيع، ومن باع فالبيع ماض(١).
قال الشافعي: إنَّ البيع ماض(٢).
قال عبد الله: ومن أدركَ مع الإمام ركعةً يوم الجمعة، ضمَّ إليها أخرى(٣).
قال: ويقرأُ الإمامُ يومَ الجمعة سورة الجمعة(٤).
قال أبو حنيفة: ليس في القراءةِ حدُّ(٥).
(١) ((الهداية)) شرح البداية (٨٥/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٨٧/١).
(٢) ((الأم)) (٢٢٤/١)، و((الحاوي الكبير)) (٤٥٦/٢)، و((المجموع شرح المهذب)) (٤/ ٥٠٠).
(٣) ((المدونة)) (٢٢٩/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥٢٢/١) و (٢٣/٢، ٣٠)، و((الاستذكار)) (٣٠/٢، ٣٢)، و((الكافي)) (٧٠/١)، و((الإشراف)) (١١٤/٢)، وقال مالك في ((الموطأ)) (١٠٥/١): ((عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، قال ابن شهاب: وهي السنة)).
قلت: وقد ثبت عن رسول اللّهِ ﷺ أنه قال: «مَن أَدركَ ركعةٌ مِنَ الصَّلاةِ، فقد أدركَ الصلاةَ))، أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٤١/١)، والبخاري (٥٨٠)، ومسلم (١٦١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية لابن ماجه (١١٢٣): ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة)).
(٤) ((الموطأ)) (١١١/١)، و((المدونة)) (٢٣٧/١)، و((الاستذكار)) (٥١/١)، و((الكافي)) (٧١/١)، و((بداية المجتهد)) (١٧٤/١).
(٥) ((المبسوط)) (٣٦٨/١)، وانظر كتاب ((الآثار)) لأبي يوسف (٦٩/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٣٦/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٠٦/١)، و((الهداية)) (٥٦/١)، و ((الاختيار)) (٥٧/١).
83