Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
Maliki Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
فيها أسواقٌ ومسجدٌ يجمع فيه الجمعة، وجبت عليهم(١).
قال الشافعي مثل قولِ ابنِ عبد الحكم، ويكونوا أربعين(٢).
قال أبو حنيفة: لا جمعة إلا في المدائن(٣).
قال ابنُ عبد الحكم: وإذا جلسَ الإمامُ على المنبرِ أذّنَ المؤذنون على المنار، واحدٌ واحد، ولا يؤذنون بين يديهِ جميعاً، ويُمنع النّاسُ تلك الساعةِ من البيع(٤).
(١) ((المدونة)) (٢٣٣/١)، و((الكافي)) (٧٠/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦٩/١، ٣٤٩)، و((الإشراف)) (٨٨/٢).
(٢) ((الأم)) (٢١٩/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٢٠)، و((الحاوي الكبير)) (٤٠٤/٢)، و((المجموع)) (٤٨٧/٤، ٤٨٨)، و((الإشراف)) (٨٨/٢).
قال العلامة الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (٣٤٩/٣): ((لقد اختلفت أقوال العلماء في العدد الذي يشترط لصحة صلاة الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولاً، قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار (٢٩٨/١): وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات.
قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى)).
(٣) ((المبسوط)) (٣٤٥/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٣/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥٩/١)، و((الهداية)) (٨٢/١)، و((الاختيار)) (٨٢/١).
(٤) ((الموطأ)) (١٠٣/١)، و((المدونة)) (٢٣٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٧٢/١)، و((الكافي)) (٧٠/١)، وقال بن عبد البر في ((الاستذكار)) (٢٧،٢٦/٢): ((واختلف الفقهاء هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد أو مؤذنون؟ فذكر ابن عبد الحكم عن مالكٍ قال: إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي؛ مُنِعَ الناسُ من البيع تلك الساعة)).
82