84

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله: وإذا جلسَ الإمامُ يوم الجمعةِ على المنبر فلا تصلى نافلة، وإذا تكلّمَ قطع الكلام، وأنصت له وانحرف إليه(١).

قال الشافعي: من جاءَ والإمامُ على المنبر فليركع ركعتين(٢).

قال الأوزاعي(٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، مثل قول الشافعي في الركوع والإمام يخطب؛ لا بأس به(٤).

وقال عبد الله: ومَن أصابه حدثٌ يوم الجمعة، فليس عليه أنْ يستأذن الإمام(٥)، وإذا زالت الشمسُ يوم الجمعة، فلا يسافرن أحدٌ حتى يصلي(٦).

(١) ((الموطأ)) (١٠٣/١)، و((المدونة)) (٢٢٩/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٦٧/١)، و((الإشراف)) (١٠٦/٢، ١١٢).

لا يصلي النافلة من كان جالساً في المسجد، بل يجب عليه الإنصات والاستماع للخطبة، وأما من دخل المسجد والإمام يخطب فله أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لقوله ﷺ: ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين))، أخرجه البخاري (١١٦٦)، ومسلم (٨٧٥) من حديث جابر رضي الله عنه، وفي رواية أخرى عنه: ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما)، أخرجه مسلم (٨٧٥).

(٢) ((الأم)) (٢٢٧/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٢١)، و((الحاوي الكبير)) (٤٢٧/٢، ٤٢٨)، و((المجموع)) (٥٥٠/٤)، و((الأوسط)) (٩٤/٤).

(٣) ((الأوسط)) (٩٥/٤).

(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٨٦٩/٢)، و((المغني)) (١٦٤/٢)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ١٢٢)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٣٨٣/٢)، و((الشرح الكبير)) (٢١٥/٢)، و((الأوسط)) (٩٣/٤)، و((الإشراف)) (١١٢/٢).

(٥) ((الموطأ)) (١٠٦/١)، و((المدونة)) (٢٣٦/١)، و((الاستذكار)) (٣٣/٢، ٣٤).

(٦) ((الأوسط)) (٢١/٤) و((الإشراف)) (٨٥/٢).

84