20

Kur'an Ahkamları

أحكام القرآن

Araştırmacı

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٥ هـ

Yayın Yeri

بيروت

وأكثرها عشرة، لأن ما دون الثلاثة يسمى يوما أو يومين، وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر يوما.. فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوم: (أَيَّامًا مَعْدُوداتٍ) «١» وعنى به جميع الشهر، وقال: (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً) وعنى به أربعين يوما، وإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يرد به تحديد العدد، بل يقال: أيام مشيك وسفرك وإقامتك وإن كان ثلاثين وعشرين وما شئت من العدد. ولعله «٢» أراد ما كان معتادا لها، والعادة ست أو سبع «٣» . قوله تعالى: (بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ) (٨١) . فيه دليل على أن المعلق من اليمين على شرطين لا يتنجز بأحدهما «٤» ومثله قوله تعالى: (.. الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا) «٥» .. قوله تعالى: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) (٨٣) . يجوز أن يكون مخصوصا بالمسلمين. ويجوز أن يكون قد نسخه الأمر بقتال المشركين ولعنهم.

(١) سورة البقرة آية ١٨٤. (٢) أي النبي ﷺ. (٣) وهي المدة العادية للحيض. [.....] (٤) حيث علق الجزاء وهو الخلود في النار بوجود الشرطين لأن الخطيئة لا تحيط الا بالكافر.. (٥) سورة فصلت آية ٣٠، وسورة الأحقاف آية ١٣.

1 / 12