Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī
ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي
Publisher
دار الفكر
Genres
وَإِنْ رَأَتْ دَمًا وَطُهْرًا فَاسِدَيْنِ فَلا اعْتِبَارَ بِهِمَا:
- فَإِنْ كَانَ الطُّهْرُ نَاقِصًا تَكُونُ كَالمُسْتَمِرِّ دَمُهَا ابْتِدَاءً، عَشَرَةٌ مِنَ ابْتِدَاءِ الْاسْتِمْرَارِ - وَلَوْ حُكْمًا - حَيْضُهَا، وَعِشْرُونَ طُهْرُهَا، ثُمَّ ذَلِكَ دَأْبُهَا.
مِثَالُهُ: مُرَاهِقَةٌ رَأَتْ أَحَدَ عَشَرَ دَمًا وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ طُهْرًا، ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ. فَالْاسْتِمْرَارُ حُكْمًا مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ دمًا لِمَا عَرَفْتَ أَنَّ الطُّهْرَ النَّاقِصَ كَالدَّمِ المُتَوَالِي.
- وَإِنْ كَانَ الطُّهْرُ تَامًّا فَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلاثِينَ فَكَالسَّابِقِ، بِأَنْ رَأَتْ مَثَلًا أَحَدَ عَشَرَ دَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا، ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ. عَشَرَةٌ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ حَيْضٌ، وَعِشْرُونَ طُهْرٌ، ثُمَّ ذَلِكَ دَأْبُهَا.
وَإِنْ زَادَ، بِأَنْ رَأَتْ مَثَلًا أَحَدَ عَشَرَ دَمًا وَعِشْرِينَ طُهْرًا، ثُمَّ اسْتَمَرَّ. فَعَشْرَةٌ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ حَيْضٌ، ثُمِّ طُهْرٌ إِلَى أَوَّلِ الْاسْتِمْرَارِ، ثُمَّ تَسْتَأْنِفُ مِنْ أَوَّلِ الْاسْتِمْرَارِ عَشَرَةٌ حَيْضٌ وَعِشْرُونَ طُهْرٌ، ثُمَّ ذَلِكَ دَأْبُهَا؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ وَإِنْ كَانَ تَامًّا، أَوَّلُهُ دَمٌ تُصَلِّي بِهِ فَيَفْسُدُ، فَلا يَصْلُحُ لِنَصْبِ الْعَادَةِ.
1 / 80