Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
الثابتة بإطلاقات دفع الزكاة، وخصوص المعتبرة مثل ما عن الفقيه بسنده إلى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يعطي الزكاة فيقسمها، أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها؟ قال: لا بأس " (1).
وبإسناده عن درست بن أبي منصور: " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في زكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده؟ قال: لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع " (2).
وما في المصحح عن أحمد بن حمزة: " قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز لك؟ قال: نعم " (3).
وظاهر هذه الأخبار كما ترى يدل على الجواز بمعنى ثبوت هذا التخيير للمالك بأصل الشرع في دفع الزكاة الذي لازمها (4) عدم الضمان، إلا أن الظاهر ثبوت الضمان لو تلفت إذا تمكن من دفعها في بلده (5) إلى المستحق، وعن المنتهى الاجماع عليه (6)، وقد تقدم الضمان بالتمكن (7) من التسليم، ولعل مراد من نسب إليه المنع من النقل هو سلب الجواز لا من حيث الفورية بالمعنى المذكور الذي لازمه عدم الضمان، كما في سائر التصرفات [فيما ترى (8) حيث إنها
Page 362
Enter a page number between 1 - 446