Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
لامكان دفعها إلى مستحق واحد، مع أن الكلام في نفس النقل سواء نافى الفورية أم لا، وهذا غير مسألة الفورية وجواز التأخير سواء نشأ من النقل أم لا. وأما التغرير بالزكاة مع الحكم بالضمان ووجوب الإعادة لو تلف ممنوع، بل لا تغرير مع أمن الطرق عادة، مع أن الكلام في النقل من حيث هو، لا التغرير الذي بينه وبين النقل تباين جزئي.
وأما مداومة النبي صلى الله عليه وآله [فلو سلم دلالتها على الوجوب] (1) فلا دخل لها في مسألة النقل، بل من حيث القسمة، وأحدهما لا يستلزم الآخر، فقد يمكن تقسيم صدقة إحدى الطائفتين على الأخرى من غير نقل، كما يمكن النقل مع تقسيم صدقة كل طائفة إلى أهلها، كيف وقد ثبت ضرورة إرسال النبي صلى الله عليه وآله العمال والجباة لنقل الصدقات إلى البلد، كما نص عليه الإمام عليه السلام في الكلام الذي حكيناه عن نهج البلاغة في آداب العامل (2)، ومنه يظهر الجواب عن رواية الحلبي.
وأما الشهرة وحكاية الاجماع فموهونتان بذهاب كثير إلى الجواز: إما بشرط الضمان كما عن المبسوط (3) والاقتصاد (4) والفاضل في بعض كتبه (5) والشهيدين في الدروس (6) والمسالك (7)، أو من غير ذكر شرطه كما عن المفيد (8) وابن حمزة (9) والحلي (10) والفاضل في بعض كتبه (11)، وهو الأقوى، لأصالة الجواز
Page 361
Enter a page number between 1 - 446