220

Zād al-mustaqniʿ fī ikhtiṣār al-muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Editor

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

دعواه".
فصل
ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.
ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه١ شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي بكذا أو يسمعه يقر٢ بها أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه.
وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم٣ الضمان "دون من زكاهم٤" وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله.

١في هامش: "ب": في نسخة: يستدعيه.
٢في "ج" يشهد.
٣في "ب" وج" ويلزمهما.
٤في "ج": زكاهما.
باب اليمين في الدعاوى
"لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله" ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف.
واليمين المشروعة: اليمين بالله ولا تغلظ إلا فيما له خطر.

1 / 244