219

Zād al-mustaqniʿ fī ikhtiṣār al-muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Editor

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

أو قطع الطريق عليه "ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه".
فصل
ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة "ويكفي على من أتى بهيمة رجلان".
ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس "بعقوبة" ولا مال ولا يقصد به المال وبطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه١ رجلان.
ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع "والأجل والخيار فيه" ونحوه "رجلان" أو رجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي.
وما لا يطلع عليه الرجال: كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة "عدل٢" والرجل فيه كالمرأة.
ومن أتى برجل وامرأتين "أو شاهد ويمين" فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع٣ وإن أتى بذلك٤ في خلع ثبت له العوض "وثبت البينونة بمجرد

١قوله: يقبل فيه لم ترد في "أ".
٢في "ب" عدلة.
٣سقط من "ب" من قوله: وإن أتى ... إلى هنا.
٤في "ج" زيادة: رجل.

1 / 243