136

Zad al-mustaqniʿ fi ihtisar al-Muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Investigator

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

كتاب العتق
مدخل
...
كتاب العتق١
وهو من أفضل القرب ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير.

١في "ب": العتق وتعليقه والتدبير.
باب الكتابة
بيع عبده نفسه بمال "مؤجل" في ذمته وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه.
ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتق١ وولاؤه له وإن عجز عاد قنا.

١ في "ب" زيادة: له.
باب أحكام أمهات الأولاد
إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده خلق ولده حرا "حيا ولد أو ميتا" قد تبين فيه خلق الإنسان- لا مضغة أو جسم بلا تخطيط- صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله.
وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها.

1 / 160