135

Zad al-mustaqniʿ fi ihtisar al-Muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Investigator

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

باب ميراث القاتل والمبعض والولاء١
فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا "بلا حق" لم يرثه إن لزمه قود أودية أو كفارة والمكلف وغيره سواء.
وإن قتل بحق قودا أو حدا "أو كفرا" "أو ببغي" أو صيالة "أو حرابة"، "أو شهادة وارثه" أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه.
ولا يرث الرقيق ولا يورث ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما.
ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.

١في "ب" زيادة: والرقيق.

1 / 159