المباشرة لها «فَوْر حيضتها» ومعنى فور حيضتها أي: معظمها، ووقت كثرتها (^١).
ووجه الدلالة من الحديث أمره ﷺ للمرأة من نسائه بالاتزار، مع ملكه لإربه، وما ذاك إلا تشريع لغيره ممن ليس معصوم، وحدد الفقهاء حد الإزار ما بين السرة والركبة عملًا بالعرف الغالب (^٢).
٢ - ما أخرجه مسلم (^٣) من طريق عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار، وهن حيض.
وأخرج (^٤) من طريق كريب مولى ابن عباس، قال: سمعت ميمونة زوج النبي ﷺ قالت: كان رسول الله ﷺ: يضطجع معي، وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب.
وقد بينت الروايات عن ميمونة حدود الإزار الذي كن يلبسنه، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (^٥)، وأحمد في المسند (^٦)، والدارمي في السنن (^٧)، والنسائي في المجتبى (^٨)، وأبو يعلى في المسند (^٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (^١٠)، وابن حبان في صحيحه (^١١)، والبيهقي في الكبرى (^١٢)، كلهم من طرق عن الليث
(^١) ينظر: مشارق الأنوار (١/ ١٣٦)، شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٠٣)، فتح الباري (١/ ٤٠٤).
(^٢) ينظر: الفتح (١/ ٤٠٤).
(^٣) في صحيحه في كتاب الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزرار (١/ ٢٤٣) ٢٩٤.
(^٤) حديث رقم (٢٩٥).
(^٥) (٣/ ٥٣١) ١٦٨٣٢.
(^٦) (٦/ ٣٣٥) ٢٦٨٩٣.
(^٧) (١/ ٢٦٢) ١٠٥٧.
(^٨) (١/ ١٥١) ٢٨٧.
(^٩) (١٣/ ٢١) ٧١٠٤.
(^١٠) (٣/ ٣٦).
(^١١) (٤/ ٢٠٠) ١٣٦٥.
(^١٢) (١/ ٣١٣) ١٣٩٧.