124

Ḥuqūq al-marʾa fī ḍawʾ al-sunna al-nabawiyya

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Publisher

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Genres

ومن هنا أجمع العلماء على حرمة الوطء في الفرج؛ لأن التحريم للأذى، والفرج محله، كما أجمعوا على جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة (^١)، واختلفوا في الاستمتاع بما بينهما:
فذهب إلى التحريم مطلقًا في الاستمتاع بما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب، وشريح، وطاووس، وعطاء، وسليمان بن يسار، وقتادة (^٢)، وأبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤)، وهو أصح الأوجه عند الشافعية، ومنصوص الشافعي في الأم (^٥) والبويطي (^٦).
واستدلوا بما يأتي:
١ - ما أخرجه البخاري (^٧) ومسلم (^٨) من طريق الأسود، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، فأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها أمرها أن تتزر فور حيضتها، ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي ﷺ يملك إربه. واللفظ لمسلم.
وفي الحديث أمره ﷺ لنسائه بالاتزار عند المباشرة، والأمر للوجوب، وكانت

(^١) نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٠٨)، وابن قدامة في المغني (١/ ٢٠٣)، وحكاه النووي عن أبي حامد الاسفرائيني في شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٠٥).
(^٢) عزاه لمن تقدم النووي في شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٠٥).
(^٣) ينظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٣٦)، البحر الرائق (١/ ٢٠٩).
(^٤) ينظر: التمهيد (٣/ ١٧٤)، حاشية العدوي (٢/ ٥٤٣).
(^٥) (٥/ ١٧٣).
(^٦) ينظر: المجموع (٢/ ٣٦٥).
(^٧) في صحيحه كتاب الحيض، باب: مباشرة الحائض (١/ ١١٥) ٢٥٦.
(^٨) في صحيحه كتاب الحائض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار (١/ ٢٤٢) ٢٩٣.

1 / 131