Al-uṣūl al-aṣīla
الأصول الأصيلة
Editor
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Publisher
سازمان چاپ دانشگاه
Edition Number
الأولى
Publication Year
1390 AH
Publisher Location
طهران
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Al-uṣūl al-aṣīla
Al-Fayḍ al-Kāshānī (d. 1091 / 1680)الأصول الأصيلة
Editor
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Publisher
سازمان چاپ دانشگاه
Edition Number
الأولى
Publication Year
1390 AH
Publisher Location
طهران
Genres
أم ماء إذا لم أعلم.
وليس من هذا القبيل ما إذا علمنا بنجاسة ثوب مثلا فإنه يلزم ان لا يحكم بطهارته الا بالقطع واليقين بل يكفي شهادة عدلين أو اخبار القصار أو نحو ذلك كما يستفاد من الأصل الآتي وذلك لان بناء هذا الأصل على رفع الحرج.
قال بعض الفضلاء (1): ان هذه القاعدة مخصوصة بمتعلقات أحكام الله تعالى من أفعال الانسان وأحواله دون نفس أحكام الله تعالى كما زعم أكثر المتأخرين فإذا لم يعلم كون نطفة الغنم طاهرة أو نجسة مثلا لم يحكم بطهارتها بهذا الأصل إذا لمراد ان كل صنف فيه طاهر ونجس مما لم يميز الشارع بين أفراده بعلامة فهو طاهر حتى تعلم أنه نجس.
أقول: ووجه ذلك يتبين مما حققناه في وصول الأصل الأول.
ومنها - ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه كما يستفاد من الاخبار
Page 70
Enter a page number between 1 - 196