104

Usul Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Investigator

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

السعودية

ويخرج على الجميع المطلوب التصوري -وهو الحد- والقضايا (١) المرتبة ترتيبًا صحيحًا على الأول، لا الثالث. وذكر ابن عقيل (٢): ما أفاد الظن أمارة اصطلاحًا، قال في الواضح: (٣) قولنا: "إِنه طريق للظن، أو موصل، (٤) أو مؤد إِليه" مجاز، أي يقع الظن عنده مبتدأ، (٥) لا أنه طريق، كالنظر في الدليل الذي هو طريق للعمل بمدلوله (٦). قال بعض أصحابنا: (٧) "موافق لمن صوب كل مجتهد، وأن الظنيات ليست في نفسها على صفات توجب الظن كالعلميات، والجمهور خلافه، وهي مسألة اعتقاد الرجحان، ورجحان الاعتقاد"، وأبطله في الروضة (٨) وغيرها بكثير من العقليات. (٩)

(١) في هامش ب: القضايا جمع قضية، وهو: ما يحتمل الصدق والكذب. (٢) انظر: الواضح ١/ ١٣ ب، والمسودة/ ٥٠٦. (٣) انظر: الواضح ١/ ١٣ ب. (٤) نهاية ٢ ب من (ظ). (٥) في (ح): "مبدا". (٦) نهاية ٣ أمن (ب). (٧) انظر: المسودة/ ٥٠٦. (٨) الروضة: كتاب في أصول الفقه لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة القدسي، المتوفى سنة ٦٢٠ هـ. طبع الكتاب عدة مرات. (٩) في هامش (ظ): قال في الروضة -في آخر مسألة: (الحق في قول واحد). قبل فصل (إِذا تعارض عند المجتهد دليلان) بأسطر-: قولهم: إِن الأدلة الظنية ليست أدلة=

1 / 22