Usul Fiqh
أصول الفقه لابن مفلح
Investigator
الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان
Publisher
مكتبة العبيكان
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
السعودية
Your recent searches will show up here
Usul Fiqh
Shams al-Din Ibn Muflih d. 763 AHأصول الفقه لابن مفلح
Investigator
الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان
Publisher
مكتبة العبيكان
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
السعودية
=قال ابن الحاجب: ويسمى كل تصديق قضية، ويسمى في البرهان مقدمات. قال الأصفهاني: التصديق -أعني المركب الذي يحتمل الصدق والكذب- يسمى قضية، ويرادفها القول الجازم والخبر، وتسمى القضايا التي هي أجزاء القياس -أي البرهان- مقدمات؛ لأن المقدمة قضية جعلت جزء قياس، فقولك: "الوضوء عبادة" قول، وقولك: "وكل عبادة من شرطها النية" قول آخر، فهذان قولان، وهما دليل على اشتراط النية للوضوء. وفي هامش (ظ) أيضًا: قوله: "وقيل: قولان عنهما قول آخر"، كذا هو في نسخ هذا الأصل، وقال ابن الحاجب: "وقيل قولان فصاعدًا يكون عنه قول آخر"، فزاد "فصاعدًا"، وهكذا قاله القاضي علاء الدين في أصوله، قال الأصفهاني: وقوله "فصاعدًا" يتناول القياس البسيط والمركب. (١) القياس قول مؤلف من قضايا إِذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا: "العالم متغير، وكل متغير حادث"، فإِنه قول مركب من قضيتين، إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما: العالم حادث. هذا عند المنطقيين ... وقياس المساواة، هو: الذي يكون متعلق محمول صغراه موضوعًا في الكبرى؛ فإِن استلزامه لا بالذات بل بواسطة مقدمة أجنبية، حيث تصدق يتحقق الاستلزام، كما في قولنا: "أمساو لـ ب، وب مساو لـ ج، ف أمساو لـ ج"؛ إِذ المساوي للمساوي للشيء مساو لذلك الشيء، وحيث لا تصدق لا يتحقق، كما في قولنا: "أنصف لـ ب، وب نصف لـ ج، فلا يصدق: أنصف لـ ج"؛ لأن نصف النصف ليس بنصف بل ربع. انظر: التعريفات للجرجاني/ ٧٨ - ٧٩. (٢) كذا في النسخ. ولعلها: وهي.
1 / 21