Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
وقال في التوضيح: ((وأما إن اختلف [أي البيع والإجارة] مثل أن يبيعه ثوبا على أن على البائع صبغه أو نسجه، أو يبيعه خشبة على أن يعملها تابوتا فهو ممنوع، وذكر ابن حارث في كتابه الاتفاقَ عليه))(1).
ونقل ابن ناجي: ((وأما الشاهد الواحد فكالعدم، قال سحنون: ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز، ونقل ابن حارث الاتفاق على ذلك))(2).
ثانيا: توجيه روايات المذهب، ومنه أن ابن رشد في البيان والتحصيل، نقل نصا في بعض مسائل الوصايا، عن أشهب، اضطرب النقل عنه فيها، فحملها ابن حارث على أنها اختلاف قول عن أشهب، قال ابن رشد: ((وقيل: إنه اختلاف من قول أشهب، وقول ثالث في المسألة. على ذلك حمله ابن حارث في كتاب الاتفاق والاختلاف له))(3).
ثالثا: يحتوي هذا الكتاب أقوالا لابن حارث نفسه، نسبتها إليه دواوين المذهب، وفي ذلك ما يدل على بلوغه درجة الاجتهاد المذهبي.
من ذلك مسألة: ((الحربي يُسلم ثم يخرج إلینا، أو قدم عندنا بأمان ثم أسلم، ثم غزا المسلمون تلك الدار، فغنموا أهله وولده وماله، هل يكونون فيئًا أم لا؟)).
ذكر فيها الرجراجي أربعة أقوال، رابعها: ((التفصيل بين أن يضم أهل الشرك ماله إلى أملاكهم من أجل إسلامه وخروجه من عندهم، أو يتركوه على حالته.
فإن أخرجوه وضموه إلى أموالهم: فإنه يكون فيئًا. وإن تركوه على حالته ولم یتعرضوا له: فإنه لا يكون فيئًا، ويرد إلى ربه.
(1) التوضيح (27/6).
(2) شرح الرسالة لابن ناجي (272/1).
(3) البيان والتحصيل (119/13).
45