987

قال يحيى (عليه السلام): ولو أن رجلا كان له على رجل دراهم فسرق منه مقدار ما له عليه أو دونه لزمه القطع إذا كان المسروق مقدارا يلزم فيه القطع، والأصل فيه قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}[المائدة:38].

فإن قيل: ألستم قلتم: إن العبد إذا سرق من شريك سيده مقدار ما لسيده فيه فلا قطع عليه، فكيف أوجبتم القطع على هذا الذي سرق من غريمه؟

Page 1116

Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal | Usul