Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
2099- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام): أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، عبدي سرق متاعي، قال: سرق مالك بعضه بعضا.
2100- خبر: وعن عمر أن رجلا أتاه بعبد له، فقال: يا أمير المؤمنين، اقطع هذا فإنه سرق مرآة لامرأتي خيرا من ستين درهما، قال: خادمكم سرق متاعكم، لا قطع عليه.
ولا خلاف في هذا بين الصحابة وسائر العلماء، ولا خلاف في أن من وجدت عنده السرقة ولم يصح أنه أخرجها من الحرز أنه يضمنها ولا يقطع.
2101- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قطع سارق رداء صفوان بن أمية، وكان صفوان في المسجد، فجاء السارق فسرق رداءه من تحت رأسه(1).
الخبر محمول عندنا على أنه كان هذا قبل وجوب اعتبار الحرز، ويحتمل أن يكون منسوخا لقوله: ((لا قطع على الخائن والمختلس))(2)، والطرار(3) عندنا مثل المختلس.
Page 1113