Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
2096- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رفع إليه سارق سرق رداء صفوان. فلما أراد قطعه قال: -أي صفوان-وهبته له. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((هلا كان ذلك قبل أن ترفعه إلي))(1).
دل على أن هبة المسروق منه للسارق بعد أن يرفعه إلى الإمام أو حاكمه لا تسقط عن السارق القطع، وأن هبته له قبل رفعه تسقط القطع.
2097- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لهزال: ((لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت))(2) وكان هزال أمر ماعزا أن يعترف.
2098- خبر: وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله...)) إلى آخر الحديث(3).
وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط عنه الحد، وقال أبو يوسف: لايسقط في الوجهين. والأصل ما قدمنا.
Page 1112