Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
2069- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا قطع فيما دون عشرة دراهم))(1).
2070- خبر: وعن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله: ((لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن))(2).
2071- خبر: وعن عمرة بنت عبدالرحمن(3) عن عائشة، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا تقطع يد السارق إلا فيما يبلغ به ثمن المجن فما فوق)).
2072- خبر:وعن عطاء، عن أيمن الحبشي، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن))(4).
2073- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا تقتطع يد السارق في دون ثمن المجن))(5) .
Page 1101