944

دل على أن المملوك لا رجم عليه محصنا كان أو غير محصن، ويجلد إذا زنى خمسين جلدة، وكذلك المدبر وأم الولد ولا خلاف فيه، وقد دل عليه قول الله تعالى: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}[النساء:25] والرجم لا يتنصف فصح ما قلنا، وحكى عن صاحب الظاهر أنه فرق بين العبد والأمة، فأوجب على العبد تمام الحد، والحجة ما تقدم، ولا فرق في الحدود بين الرجال والنساء، وكذلك العبيد والإماء.

1999- خبر: وعن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا أصاب المكاتب ميراثا، أو حدا فإنه يرث على قدر ما عتق منه، ويقام عليه الحد بمقدار ما عتق منه))(1).

2000- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) في الزانيين ينكح أحدهما صاحبه أن حدهما حد الزاني، وإن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدا(2).

2001- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: اللوطي بمنزلة الزاني، وهو أعظمهما(3).

2002- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((اقتلوا الفاعل والمفعول به))(4).

Page 1073