943

1996- خبر: وعن الشعبي، أن عليا (عليه السلام) جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(2).

دل على صحة ما ذكرنا.

فإن قيل: ليس في خبر ماعز ذكر الجلد مع الرجم، وكذلك في أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنيس ليس فيه ذكر الجلد مع الرجم.

قلنا: يحتمل أن يكون اقتصر على ذكر الرجم، لعلم المأمور بما أمر به، كما أنه لم يذكر فيه ترداد التقرير.

1997- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) في عبد عتق نصفه يجلد خمسا وسبعين جلدة، نصف حد الحر، ونصف حد العبد (3).

1998- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: حد العبد نصف حد الحر(4).

Page 1072