Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
((خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر،والثيب بالثيب تجلد وتنفى، والثيب تجلد وترجم))(1). وفي حديث من جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إن ابني كان عسيفا(2) على هذا فزنى بامرأته فقال: ((على ابنك جلد مائة وتغريب عام فتغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا إليها فاعترفت، فرجمها))(3).
قلنا: يجوز أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بالتغريب على طريق التأديب؛ لأنه لو كان من جملة الحد لم يسقط عن الأمة.
1991- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال فيه(4) مائة جلدة وحبس سنة، رواه زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام)(5).
دل على أن ما زاد على المائة من التعذيب والحبس على جهة التأديب، ويقاس على المحصن وعلى سائر الحدود.
1992- خبر: وعن عمر، أنه لما نفى ربيعة في الخمر لحق بالروم فقال: لا أنفي بعده أحدا، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، فصح أنهم لم يكونوا يرون التغريب حدا(6).
Page 1070