940

من باب القول في حد الزناة

1989- خبر: وعن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن الأمة إذا زنت؟ قال: ((إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها(1)))(2).

1990- خبر: وعن عباد بن غنم(3)، عن عمه، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أتي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأمة فجرت فأرسلني إليها، فقال: ((اذهب فأقم عليها الحد)) فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمها، فعرفت ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((إذا هي جفت من دمها فاجلدها))(4).

وذهب الشافعي إلى أنه يجب على الزانيين تغريب عام مع الجلد [وقال مالك: ينفى الرجل دون المرأة. وقول أبي حنيفة مثل قولنا أنه لا يجب التغريب](5).

فإن قيل: فقد روي عن عبادة بن الصامت، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

Page 1069