Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1989- خبر: وعن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن الأمة إذا زنت؟ قال: ((إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها(1)))(2).
1990- خبر: وعن عباد بن غنم(3)، عن عمه، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أتي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأمة فجرت فأرسلني إليها، فقال: ((اذهب فأقم عليها الحد)) فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمها، فعرفت ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((إذا هي جفت من دمها فاجلدها))(4).
وذهب الشافعي إلى أنه يجب على الزانيين تغريب عام مع الجلد [وقال مالك: ينفى الرجل دون المرأة. وقول أبي حنيفة مثل قولنا أنه لا يجب التغريب](5).
فإن قيل: فقد روي عن عبادة بن الصامت، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:
Page 1069