Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن الكفارة لا تكون إلا بعد الحنث ولا تجزي قبله، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي: يجزي قبل الحنث، وفصل بين الكفارات الثلاث وبين الصوم فلم يجز الصوم، وأجاز البواقي، والحجة عليه الخبر والقياس على الصوم، وقول الله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}[المائدة:89] والمؤاخذة لا تتعلق باليمين، لأن الكفارة لا تجب عقيب اليمين ولكن تتعلق بالحنث، وفي الآية ضمير، والتقدير والله أعلم: فكفارته إذا حنثتم إطعام عشرة مساكين كما قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} فحلق {ففدية من صيام...} [البقرة:196] الآية.
فإن قيل: فقد روي: ((فليكفر عن يمينه، ثم ليأت الذي هو خير)).
قلنا: ثم هاهنا لا توجب الترتيب قال الله تعالى: {ثم كان من الذين آمنوا}[البلد:17] وقد تقدم من الأدلة ما يحججه.
Page 1059