Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دلت هذه الأخبار على أن الواجب أن يطعم ستين مسكينا، وأن لكل مسكين صاعا من تمر، وإن لم يجد ستين مسكينا فرد الإطعام على أقل من ذلك أنه لا يجزيه، وأن من لم يجد عشرة مساكين وردد الإطعام على دونهم أنه لا يجزيه، قال الشافعي وزفر مثل قولنا، وقال أبو حنيفة ومحمد: ذلك جائز، وبه قال الناصر للحق (عليه السلام) وما ذكره زيد بن علي (عليه السلام) من قوله: يجزيه إلى مسكين واحد، معناه هل يجزيه على ما ذكره المؤيد بالله قدس الله روحه.
1972- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: لأن أخرج إلى سوق فأشتري صاعا من طعام وذراعا من لحم ثم أدعو نفرا من إخواني أحب إلي من أن أعتق رقبة.
دل على أن المكفر إذا صنع الطعام ودعا المساكين يكون أفضل له وأسهل على المساكين، ويكون قد كفاهم مؤنة صنعته وأنه يجزيه، وبه قال أبو حنيفة، قال الشافعي: لا يجزيه، والأصل قول الله تعالى: {فإطعام ستين مسكينا}[المجادلة:4].
1973- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير منه، ثم ليكفر عن يمينه ))(1).
Page 1058