Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
المراد به لا وفاء بالنذر في معصية الله.
1962- خبر: وعن عقبة بن عامر، أنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من نذر نذرا لم يسمه، فعليه كفارة يمين))(2).
1963- خبر: وعن محمد بن منصور، يرفعه إلى ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) [مثله، وقول] أبي حنيفة(3) مثل قولنا(4).
1964- خبر: وعن واثلة بن الأسقع، قال: أتينا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((اعتقوا عنه رقبة يعتق الله عز وجل منه بكل عضو منها عضوا منه من النار))(5).
Page 1051