Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قال يحيى (عليه السلام): ولو أن رجلا أعتق عبدا رهنه على ألف وهو يساوي ألفين والرجل موسر عتق العبد ووجب عليه الخروج من حق المرتهن وأبداله(4) رهنا آخر، وإن كان معسرا أعتق(5) العبد بمقدار الفاضل من الدين ونجم عليه حق المرتهن على حسب ما يمكنه، فإذا أدى ما عليه عتق العبد، وعند أبي حنيفة أنه يعتق العبد على كل حال ويخرج الراهن من حق المرتهن، ومعنى قول يحيى (عليه السلام): إذا أدى ما عليه عتق العبد أنه يخرج من احتباس المرتهن.
Page 975