Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
وجه قولنا: القياس على ما وقع فيه الإجماع من أن الحاكم يزوج المرأة إذا عضل الولي، فكذلك هذا، ولأنه منصوب لمصالح المسلمين وإنصاف مظلومهم من ظالمهم، واستيفاء حقوق الله منهم(1) وتنفيذ أحكام الله، قال يحيى (عليه السلام) في مسألة العتق: لو أعتق الرجل عبدا له يساوي ألفا وهو رهن بألف لم يعتق حتى يؤدي الراهن ما عليه، ولو أراد بعد العتق وقبل الرهن(2) بيعه أو هبته لم يجز ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة ، وللشافعي فيه قولان.
وجه قولنا: إنه قد اجتمع فيه وجهان قويان وهما الحرية(3) واحتباس المرتهن الرهن بحقه، فمن قوة الحرية أن الشريك في العبد إذا أعتق حقه عتق على شريكه، لأن العتق لا يتبعض، ومن قوة الاحتباس بالدين أنه لا ينتقل من الرهن بانتقال الملك، وذلك أن الراهن إذا مات لم يستحق الورثة أخذ الرهن إلا بتسليم الدين، فوجب أن يوقف حتى يسلم الدين.
Page 974