Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: إن نفوس الحيوان لا تتفق ولا تضبط بالصفة، وإن ضبطت سائر صفاتها، وأيضا فقد نص أصحاب الشافعي على أنه لا يجوز السلم في اللؤلؤ والزمرد وسائر الجواهر، فوجب أن يكون الحيوان مثله.
فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه استلف بكرا فجاءت إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يعطيه من إبل الصدقة))(1).
قلنا: يمكن أن يكون أخذه على وجه ضمان القيمة والسوم ثم أعطاه من إبل الصدقة على المراضاة، وليس فيه ما يدل على أنه أثبته في الذمة، وقول الراوي: استلف يكون على وجه التجوز، ويحتمل أيضا أن يكون ذلك قبل نزول آية النهي عن الربا فقد قيل: إنه منسوخ.
فإن قيل: فقد جوزتم ثبوت الحيوان في الذمة في الدية والصدقة والمهر وكذلك السلم.
Page 919